المحقق السبزواري
108
كفاية الأحكام
والأشهر إلحاق الشبهة بها ، لعموم الآية ( 1 ) وفيه خلاف لابن إدريس ( 2 ) وحاصل كلامه يرجع إلى نوع تردّد فيه ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام . ونحوه حسنة عبد الله بن سنان ( 3 ) . وفي رواية بريد العجلي المنقولة في الصحيح والحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جملة حديث قال : قلت له : أرأيت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك ؟ فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الّذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) الحديث . وإنّما ينشر لبن الشبهة في حقّ من اتّصف بها منهما . واللبن الحادث من الزنا لا ينشر حرمة . ولابدّ أن يحصل من النكاح ولد ، فلا يكفي دروره من غير ولد ، لما مرّ ، ولرواية يونس بن يعقوب ( 5 ) . وهل يكفي الحمل من غير انفصال الولد ؟ فيه قولان ، ولا يبعد القول بالاكتفاء . ولو طلّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضعٌ فأرضعت ولداً فاللبن للمطلِّق أو الميّت ، فينسب إليه الولد ، كما ينسب إلى المرضعة ، ولا فرق بين العدّة وغيرها ، ولا بين أن ينقطع اللبن ثمّ يعود أم لا ، ولا بين أن تتزوّج بآخر ولم تحمل أم لم تتزوّج . ولو كان ذلك بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة فعند الأصحاب وغيرهم أنّه للأوّل ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه مخالفاً ( 6 ) . ولو تجدّد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني
--> ( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) السرائر 2 : 552 . ( 3 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 4 وذيله . ( 4 ) الكافي 5 : 442 ، ح 9 . ( 5 ) الوسائل 14 : 302 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 6 ) التذكرة 2 : 616 س 37 .